الحر العاملي

47

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 258 ] وقال عليه السّلام : لو أشركت ألفا في حجّتك ، لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئا . [ 259 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : عن الرجل يشرك في حجّته ( 1 ) الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا ، فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام والحجّة للذي حجّ . السابع : في عدم جواز الحجّ عن الناصب إلَّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به [ 260 ] سئل الصادق عليه السّلام : أيحجّ الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قيل : فإن كان أبي ؟ قال : إن كان أباك ، فنعم . [ 261 ] وروي : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به . [ 262 ] وروي : أنّه ينبغي الحجّ والعمرة والطواف عن الغائب وعن الميّت ، قيل : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفّف عنه . وحمل على الأب . الثامن : فيمن أعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [ أو طاف عن نفسه ] ( 1 ) أو غيره [ 263 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أعطاه رجل مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال ، هي عن ( 1 ) صاحب المال .

--> [ 258 ] الوسائل 8 : 143 / 4 . [ 259 ] الوسائل 8 : 143 / 5 . ( 1 ) الأصل : حجّة . [ 260 ] الوسائل 8 : 135 / 1 . [ 261 ] الوسائل 8 : 135 / 2 . [ 262 ] الوسائل 8 : 139 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 263 ] الوسائل 8 : 136 / 1 . ( 1 ) ش وم : لصاحب .